الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ينتقل الوقف إلى ملك الله تعالى، بمعنى: أنه ينفك عن اختصاص الآدمي، وإلا فجميع الموجودات لله تعالى.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب الشافعية.
إلا أن الشافعية، وأبا يوسف قالوا: ينتقل الملك بمجرد اللفظ.
وقال محمد بن الحسن: لا ينتقل حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه
(1)
.
القول الثالث:
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، إلا أن يكون مما لا يملك، كالمسجد، وهو قول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
= وانظر في مذهب الحنفية: فيض الباري شرح البخاري (5/ 147)، تبيين الحقائق (3/ 325)، البحر الرائق (5/ 202، 209)، حاشية ابن عابدين (4/ 339)، فتح القدير (6/ 203)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 46)، الفتاوى الهندية (2/ 350).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (7/ 98)، التاج والإكليل (6/ 45)، مواهب الجليل (6/ 45)، الفروق للقرافي (3/ 394).
وانظر قول الشافعية في نهاية المطلب للجويني (8/ 340 - 341)، إعانة الطالبين (3/ 176)، روضة الطالبين (5/ 342)، الحاوي الكبير (7/ 515).
وانظر قول الحنابلة في المبدع (5/ 329).
(1)
انظر عمدة القارئ (14/ 24)، الهداية شرح البداية (3/ 13)، تبيين الحقائق (3/ 325)، حاشية ابن عابدين (2/ 319)، روضة الطالبين (5/ 342)، الحاوي الكبير (7/ 515)، نهاية المطلب (8/ 341)، البيان للعمراني (8/ 75)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 321)، المهذب (1/ 442)، مغني المحتاج (2/ 389).
(2)
نهاية المطلب للجويني (8/ 341)، الحاوي الكبير (7/ 515)، المبدع (5/ 328)، المغني (5/ 350)، مجموع الفتاوى (31/ 233)، كشاف القناع (4/ 254).