الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال: لم أجد من يقوم برواية ذلك عن أصحابنا»
(1)
.
(2)
.
الثاني: لا يدخل أولاد البنات، قال ابن عابدين:«اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية المفتى به عدم دخول أولاد البنات في الأولاد مطلقا: أي سواء قال: على أولادي بلفظ الجمع، أو بلفظ اسم الجنس كولدي، وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا، أو ذكر البطن الثاني مضافًا إلى البطن الأول المضاف إلى ضمير الواقف كأولادي وأولاد أولادي، أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب»
(3)
.
الثالث: إن قال: هذا وقف على ولدي وولد ولدي لا يدخل ولد البنت، ولو قال: على أولادي وأولادهم بلفظ الجمع المضاف إلى ضمير الأولاد يدخل ولد البنت. وهذا قول علي الرازي، قال ابن عابدين: والصحيح قول هلال
(4)
.
الثاني: مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى أن الواقف إذا قال: هذا وقف على أولادي الذكور
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (6/ 243).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 463).
(3)
. حاشية ابن عابدين (4/ 463).
(4)
. تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 169)، وانظر حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (2/ 140).
والإناث، وأولادهم دخل في ذلك أولاد البنات، وهذه الصيغة لا خلاف فيها عند المالكية
(1)
.
وإذا قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم بإضافة الضمير إليهم، ففيه قولان، والمشهور دخول أولاد البنات أيضًا
(2)
.
وإذا قال: هذا وقف على ولدي وولد ولدي، أو قال: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي بإضافة الضمير إلى نفسه، فهذه الصيغة فيها خلاف أيضًا بين المالكية على قولين:
الأول: لا يدخل فيها، ولد البنت، وهذا القول رواية ابن وهب عن الإمام مالك
(3)
.
جاء في تهذيب المدونة: «وإن قال: على ولدي وولد ولدي .... قال مالك: لا شيء لولد البنات؛ للإجماع أنهم لم يدخلوا في قول الله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11]»
(4)
.
(1)
. قال ابن رشد في المقدمات: «وأما إذا قال: حبست على أولادي، ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم، فإن ولد البنت يدخلون في ذلك على مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين
…
إلا ما روي في ذلك عن ابن زرب، وهو خطأ صراح لا وجه له، فلا يعد خلافًا». وانظر عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/ 969).
(2)
. الشرح الكبير (4/ 93)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 128)، المقدمات الممهدات (2/ 433)، منح الجليل (8/ 162).
(3)
. المقدمات الممهدات (2/ 427)، الذخيرة للقرافي (6/ 354)، شرح الخرشي (7/ 97)، منح الجليل (8/ 160)، مواهب الجليل (6/ 44).
(4)
. التهذيب في اختصار المدونة (4/ 325).
وقال ابن عبد البر: «وإذا حبس الرجل على ولده، وولد ولده
…
فلاحق لولد البنات في حبسه ذلك إلا أن يسميهم، ويدخلهم فيه وإنما ذلك لولده، وولد ولده الذكور ما تناسلوا، هذا مذهب جمهور أهل المدينة»
(1)
.
وقال في الشرح الصغير: «لا يدخل الحافد على الراجح»
(2)
. والحافد والحفيد، هو عند المالكية: ولد البنت
(3)
.
وفي النوادر والزيادات: «قال مالك: وإذا حبس على ولده، وولد ولده، لم يدخل فيه ولد البنت؛ لأنهم من قوم آخرين، وكذلك في الصدقات والأحباس، ولأنهم لم يدخلوا في آية المواريث.
قال عبد الملك وابن كنانة: فكذلك لا يدخلون في صدقة جدهم أبي أمهم بهذا الاسم»
(4)
.
القول الثاني:
ذهب جماعة من شيوخ المالكية إلى أن أولاد البنات يدخلون
(5)
.
جاء في مقدمات ابن رشد: «إذا قال المحبس: حبست على ولدي، وولد ولدي، أو على أولادي، وأولاد أولادي؛ فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات يدخلون في ذلك، وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الولد يقع على الذكر والأنثى؛
(1)
. الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 540).
(2)
. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 129)، الخرشي (7/ 96).
(3)
. المرجع السابق (4/ 128).
(4)
. النوادر والزيادات (12/ 25).
(5)
. المقدمات الممهدات (2/ 427)، التاج والإكليل (6/ 44)، منح الجليل (8/ 161).