الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: «الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلًا، وهو المذكور في الأصل، وقيل: يجوز عنده إلا أنه لا يلزم»
(1)
.
القول الثالث:
يصح الوقف في الكراع والسلاح خاصة. وهو قول الإمام علي بن أبي طالب، وينسب إلى ابن مسعود رضي الله عنهما
(2)
.
(وجه من قال: الوقف مباح:
أن الوقف لو كان موضوعًا للتعبد به كالصلاة، والحج، لم يصح من الكافر أصلًا، فلما صح من الكافر دل ذلك على كونه مباحًا كالعتق والنكاح
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (3/ 325).
(2)
سيأتي العزو إليهما رضي الله عنهما في تخريج الأدلة إن شاء الله تعالى.
(3)
انظر حاشية ابن عابدين (4/ 339)، غمز عيون البصائر (1/ 76).