الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
إذا قال: هذا وقف على ولدي لم يدخل ولد الولد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى وأصحابه من الحنابلة.
جاء في الجوهرة النيرة: «وإذا قال وقفت هذه الأرض على أولادي لا يدخل فيه ولد الولد»
(1)
.
وقال إمام الحرمين: «إذا قال: وقفتُ على أولادي، فهل يدخل أولاد الأولاد في الاستحقاق؟ فعلى وجهين: أصحهما - أنهم لا يدخلون.
ومن أصحابنا من قال: يدخلون في الاستحقاق، واسم الأولاد يتناول الأدنَيْن والأحفاد، فإن فرعنا على أنهم يندرجون تحت اسم الأولاد، فالأصح أن أولاد البنات لا يدخلون.
هذا ما اختاره صاحب التقريب، وتعليله: أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم، وهم أزواج البنات؛ فإن الانتساب إلى الآباء دون الأمهات، وعلى هذا المعنى قال القائل:
بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا
…
بنوهن أبناء الرجال الأباعد»
(2)
.
وجاء في المهذب: «فإن قال: وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى
…
ولا يدخل فيه ولد الولد؛ لأن ولده حقيقة ولده من صلبه»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «وقال القاضي وأصحابه: لا يدخل فيه ولد الولد بحال،
(1)
. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 335).
(2)
. نهاية المطلب (8/ 366).
(3)
. المهذب (1/ 444).