الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
تنفسخ بموت الناظر إذا كان هو الموقوف عليه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، قال ابن تيمية: وهو أصح الوجهين
(1)
.
وجزم به القاضي في خلافه
(2)
.
وقال ابن رجب في قواعده: وهو المذهب الصحيح
(3)
.
ولم يفرق الحنفية بين الوقف وغيره، فالإجارة عندهم تنفسخ بموت العاقدين أو أحدهما إذا عقدها لنفسه.
وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم: «الناظر إذا أجر، ثم مات، فإن الإجارة لا تنفسخ، إلا إذا كان هو الموقوف عليه، وكان جميع الريع له، فإنها تنفسخ بموته، كما حرره ابن وهبان معزيا إلى عدة كتب، ولكن إطلاق المتون يخالفه»
(4)
.
(1)
. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 162)، حاشية ابن عابدين (6/ 85)، غمز عيون البصائر (3/ 139)، مجمع الأنهر (2/ 401)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (1440)، الشرح الكبير للدردير (4/ 33)، مواهب الجليل (5/ 434)، الخرشي (7/ 32)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 54)، حاشية العدوي على الخرشي (7/ 33)، منح الجليل (7/ 525)، الفتاوى الكبرى (5/ 409)، لإنصاف (3/ 37)، المبدع (4/ 423)، حاشية الروض المربع (5/ 313).
(2)
. انظر الإنصاف (3/ 37)، المبدع (4/ 423).
(3)
. انظر قواعد ابن رجب (ص: 45)، والإنصاف (3/ 37).
(4)
. الأشباه والنظائر (ص: 162).