الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط العاشر
في اشتراط بيان مصرف الموقوف
[م-1512] لو قال: داري هذه وقف، ولم يعين مصرفًا، فهل تصح هذه الصيغة؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول:
لا يصح، وهو مذهب الحنفية، وبه قال محمد، وهلال، والخصاف وغيرهم
(1)
،
وهو الأظهر في مذهب الشافعية
(2)
.
قال إمام الحرمين: «إذا قال الرجل: وقفت داري هذه، ولم يتعرض لذكر المصرف أصلًا فقد ذكر الأئمة أن الأصح بطلان الوقف»
(3)
.
(1)
. جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 107): «ولو قال: أرضي هذه موقوفة، أو قال: داري هذه موقوفة أو قال: أرضي هذه، أو قال: داري هذه، فعلى قول أبي يوسف يكون وقفاً، وقال محمد وهلال لا يكون وقفاً، وكذلك على قول الخصاف وأهل البصرة لا يكون وقفاً» . وانظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 168)، الفتاوى الهندية (2/ 357)، فتح القدير (6/ 202).
إلا أن هذا الحكم فيما إذا قال: أرضي هذه وقف، أما لو قال: أرضي صدقة موقوفة فتصح بالاتفاق عند الحنفية؛ لأن الصدقة إنما هي للفقراء، فكأنه نص عليهم.
(2)
. مغني المحتاج (3/ 384)، روضة الطالبين (5/ 331)، الحاوي الكبير (7/ 520)، نهاية المحتاج (5/ 375)، أسنى المطالب (2/ 465)، نهاية المطلب في دراية المذهب (8/ 361).
(3)
. نهاية المطلب (8/ 361).