الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواقف الطبقات كعلى أولادي، ثم أولاد أولادي إلا أن يجري عرف بخلافه فيعمل به؛ لأن ألفاظ الواقف مبناها على العرف ذكره الأجهوري»
(1)
.
قال شيخنا ابن عثيمين في المنتقى من فرائد الفوائد: «إذا قال: على أولادي ثم أولادهم، استحق أولاد الأبناء مرتباً بعد آبائهم ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود واحد من البطن الأول؛ هذا هو المشهور من المذاهب.
واختار الشيخ تقي الدين، أنه ترتيب فرد على فرد؛ فيستحق كل ابن نصيب أبيه بعد موته»
(2)
.
القول الثالث:
ذهب الحنفية إلى التفصيل:
فإن قال: هذا وقف على ولدي فلان، وفلان، وفلان سماهم، ثم لأولادهم فإن من مات منهم انتقل نصيبه إلى ولده.
وإن لم يسمهم، بأن قال: هذا وقف على أولادي، ثم أولادهم، فإن من مات لم ينتقل نصيبه إلى ولده؛ لأن الوقف كان على الكل في الطبقة الأولى، فلا تستحق الطبقة الثانية وفي الطبقة الأولى أحد
(3)
.
(1)
. الشرح الكبير (4/ 86).
(2)
. المنتقى من فرائد الفوائد (ص: 94)، وانظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (9/ 102).
(3)
. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 737)، حاشية ابن عابدين (4/ 469).
(1)
.
وجاء في الدر المختار: «ولو قال: على أولادي، ولكن سماهم، فمات أحدهم، صرف نصيبه للفقراء»
(2)
.
قال ابن عابدين في حاشيته تعليقاً: «(قوله صرف نصيبه للفقراء)؛ لأنه وقف على كل واحد منهم، بخلاف ما إذا وقف على أولاده، ثم للفقراء: أي ولم يسم الأولاد، فمات بعضهم، فإنه يصرف إلى الباقي؛ لأنه وقف على الكل، لا على كل واحد أفاده في الدرر»
(3)
.
(4)
.
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (6/ 243).
(2)
. الدر المختار (4/ 469) مطبوع مع حاشية ابن عابدين.
(3)
. حاشية ابن عابدين (4/ 470)، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 149).
(4)
. درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 141).
وفي تنقيح الفتاوى الحامدية: «(سئل) في رجل وقف وقفه على نفسه، ثم من بعده على أولاده الستة: وهم حسين، وإبراهيم، ومصطفى، وإسماعيل، وفاطمة، وعائشة، ثم من بعدهم على أنسالهم، وأعقابهم، وذريتهم، وبعد الانقراض، فعلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة المنورتين، وإن تعذر فعلى فقراء المسلمين المقيمين بدمشق، ثم مات الواقف، ثم مات إسماعيل عن أولاد، ثم ماتت عائشة عن ولد، ثم مات حسين عن بنت، والكل فقراء، فهل يصرف نصيب المتوفين إليهم جميعا؟
(الجواب): نعم حيث كانوا فقراء وإذا انقرض جميع أولاد الواقف ينتقل نصيبهم إلى أولادهم. (أقول) هذه من مسائل منقطع الوسط فيصرف نصيب من مات إلى الفقراء، ما دام منهم واحد ولا يصرف نصيبه إلى الباقي منهم. وفي الخانية: رجل وقف أرضه على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم؟ قال هلال: يصرف الوقف إلى الباقي، فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء، لا إلى ولد الولد، ولو وقف على أولاده وسماهم، فقال: على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء، فمات واحد منهم، فإنه يصرف نصيبه إلى الفقراء بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه في الأولى وقف على أولاده، وبعد موت أحدهم بقي أولاده، وهاهنا وقف على كل واحد وجعل آخره للفقراء فإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء»
(1)
.
وهذا النص كالذي قبله، وإنما أضفته لأن فيه فائدة أن الترتيب بين أولاده والفقراء كالترتيب بين أولاده وأولاد أولاده، ثم للفقراء. والله أعلم.
(1)
. تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 149).