الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
وجه جواز الاستبدال:
أن موجب الاستبدال في الصورة الأولى العمل بشرط الواقف، وحكاه بعض الحنفية إجماعاً. جاء في فتح القدير نقلًا عن فتاوى قاضي خان:«أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف، ويملك الاستبدال»
(1)
.
والموجب له في الصورة الثانية الضرورة، حيث تعطلت منافعه.
قال ابن الهمام: «فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغي ألا يختلف فيه»
(2)
.
(1)
. فتح القدير (6/ 228). وانظر بدائع الصنائع (6/ 220)، أحكام الأوقاف للزرقا (ص: 171) ف 185.
(2)
. فتح القدير (6/ 228). وهذا القول هو الأصح في مذهب الحنفية، وهناك قول آخر بأنه لا يصح الاستبدال، ولو تعطلت منافعه، إذا لم يشترط الواقف الاستبدال في صيغة الوقف.