الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في روضة الطالبين: «وقف على بهيمة وأطلق، هل هو كالوقف على العبد حتى يكون وقفا على مالكها؟ وجهان.
أصحهما: لا؛ لأنها ليست أهلًا بحال. ولهذا لا تجوز الهبة لها، والوصية.
والثاني: نعم. واختار القاضي أبو الطيب أنه يصح وينفق عليها منه ما بقيت، وعلى هذا، فالقبول لا يكون إلا من المالك. وحكى المتولي في قوله: وقفت على علف بهيمة فلان، أو بهائم القرية، وجهين كصورة الإطلاق»
(1)
.
وجاء في الإنصاف: «قوله (والبهيمة) يعني: لا يصح الوقف عليها. وهو المذهب. وعليه الأصحاب»
(2)
.
°
وجه القول بعدم الصحة:
أن الوقف تمليك للمنفعة، والحيوان لا يملك.
°
الراجح: صحة الوقف على الحيوان
(ح-991) لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر
(3)
.
وذكر شيخنا بأن الحيوان إن كان معينًا فهو الذي قيل فيه لا يجوز؛ لأنه لا يملك، أما لو قال: على خيول الجهاد فهذه جهة، وليست بمعين، فيصح؛ لأنها عامة
(4)
.
(1)
. روضة الطالبين (5/ 318).
(2)
. الإنصاف (7/ 23).
(3)
. البخاري (2363)، ومسلم (2244).
(4)
. الشرح الممتع (11/ 30).