الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال المرداوي الحنبلي: «فإن لم يشترط ناظرًا، فالنظر للموقوف عليه. هذا المذهب بلا ريب بشرطه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: للحاكم .....
تنبيه:
محل الخلاف: إذا كان الموقوف عليه معينًا، أو جمعًا محصورًا. فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء، والمساكين، أو على مسجد، أو مدرسة، أو قنطرة، أو رباط، ونحو ذلك: فالنظر فيه للحاكم، قولًا واحدًا»
(1)
.
°
وجه كون النظر للموقوف عليه:
أن الملك لما كان للموقوف عليه كان النظر له، وكان مقدمًا على الواقف؛ لأن الموقوف قد خرج من ملكه.
ويناقش:
بأن الموقوف عليه لا يملك الأصل، وإنما يملك المنفعة فقط بتمليك الواقف.
القول الثالث:
أن النظر للقاضي إلا أن يشترطه الناظر لنفسه أو لغيره، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية
(2)
.
وهذا يعني أنه لا حق للواقف في النظر بدون شرط.
(1)
. الإنصاف (7/ 69).
(2)
. أسنى المطالب (2/ 471)، مغني المحتاج (2/ 393)، فتاوى السبكي (2/ 26)، نهاية المحتاج (5/ 398).