الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا قال على ولدي وولد ولدي، فهو بمنزلة قوله على أولادي - ذكرانهم وإناثهم، وعلى أعقابهم»
(1)
.
أما الجواب عن قول مالك: ولا شيء لولد البنت، فقد جاء في منح الجليل:
قال أبو الحسن ما نصه: قوله ولا شيء لولد البنات إنما يرجع لقوله: ومن قال: حبس على ولدي، ولا يرجع لقوله: على ولدي وولد ولدي. الشيخ؛ لأنه إذا قال على ولدي وولد ولدي، فإن ولد البنات يدخلون، وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إلى حيث انتهى المحبس اهـ»
(2)
.
الثالث: مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية إلى أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات
(3)
.
قال النووي: إذا «وقف على أولاده، وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنين والبنات»
(4)
.
الرابع: مذهب الحنابلة:
في مذهب الحنابلة أكثر من رواية:
(1)
. مقدمات ابن رشد (2/ 427).
(2)
. منح الجليل (8/ 161).
(3)
. البيان للعمراني (8/ 84)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 363)، الوسيط (4/ 252)، مغني المحتاج (2/ 386)، الحاوي الكبير (7/ 528).
(4)
. روضة الطالبين (5/ 336).