الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
يصح وقف السلاح، والكراع من المنقولات، وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية
(1)
.
القول الرابع:
يصح وقف ما جرى العرف بوقفه، وهذا رأي محمد بن الحسن من الحنفية
(2)
.
وعرف الناس في وقف المنقول لا يتقيد بالقديم، فالحادث والقديم فيه سواء، فما جد التعارف على وقفه صح وقفه وإن لم يكن قبله صحيحًا، وإذا تعارف الناس على وقف نوع من المنقولات في زمان، ثم ترك، لم يصح ما يوقف منه بعد زوال العرف، وإذا تعارفوا وقف نوع في بلد صح فيه دون غيره، فوقف القمح مثلًا غير متعارف عليه في الأقطار المصرية، فلا يصح، ووقف الدراهم والدنانير متعارف عليه في الديار الرومية فيصح فيها دون سواها
(3)
.
دليل من قال: يصح وقف المنقول:
الدليل الأول:
(ح-952) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل،
(1)
قال في البحر الرائق (5/ 218): «وأما ما سوى الكراع والسلاح فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما، فيقتصر عليه» .
(2)
البحر الرائق (5/ 218)، حاشية ابن عابدين (4/ 361 - 363).
(3)
انظر حاشية ابن عابدين (4/ 364)، أحكام الأوقاف ـ الزرقا (ص:61).