الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الماوردي: «فإن كان ذلك أرضاً تأبد بقاؤها، وإن كان داراً روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها، وإن كان حيواناً روعي فيه الأغلب من مدة حياته، والله أعلم»
(1)
.
قال الشيرازي: «تجوز ـ يعني الإجارة ـ ما بقيت العين»
(2)
.
(3)
.
القول الرابع:
هناك قول في مذهب الشافعية أن مدة الإجارة سنة واحدة.
القول الخامس:
قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة
(4)
.
(1)
. الحاوي الكبير (7/ 406).
(2)
. المهذب (1/ 391).
(3)
. نهاية المطلب (8/ 111).
(4)
. وقال الشيرازي في المهذب (1/ 391): قال الشيرازي: «واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء. وقال في موضع: يجوز ثلاثين سنة.
فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: لا تجوز بأكثر من سنة؛ لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة؛ لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة
والثاني: تجوز ما بقيت العين؛ لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى أكثر منها كالكتابة والبيع إلى أجل.
والثالث: أنه لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة؛ لأن الثلاثين شطر العمر، ولا تبقى الأعيان على صفة أكثر من ذلك.
ومنهم من قال: هي على القولين الأولين، وأما الثلاثون فإنما ذكره على سبيل التكثير لا على سبيل التحديد، وهو الصحيح».