الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السابع:
(ح- 939) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا، فأغناه الله ورسوله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، قد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة، ومثلها معها
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (قد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله).
الدليل الثامن:
عمل الصحابة رضي الله عنهم، سواء في ذلك ما كان في حياة النبي عليه السلام وإقراره كوقف عمر رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه، ووقف عثمان رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه، ووقف
= وأخرجه البزار (399)، والدارقطني (4/ 199 - 200)، والبيهقي (6/ 167) من طريق شعبة، كلاهما (زيد وشعبة) عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان.
وخالفهما يونس بن أبي إسحاق، كما في مسند الإمام أحمد (1/ 59)، وابن أبي عاصم (1309)، والنسائي (3609)، وسنن الدارقطني (4/ 198).
وإسرائيل، كما في سنن الدارقطني (4/ 198)، فروياه عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بدلًا من أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان.
قال الدارقطني في العلل (3/ 52): وقول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب.
وقال الحافظ في الفتح (5/ 407): لعل لأبي إسحاق فيه إسنادين. اهـ قلت: قول الدارقطني أقعد.
(1)
صحيح البخاري (1468)، صحيح مسلم (984).