الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الإنصاف: «وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله
…
اشتراط القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة. انتهى. وقال في الفروع: واختار شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين لزوم العمل بشرط مستحب خاصة
…
قال الحارثي: ومن متأخري الأصحاب من قال: لا يصح اشتراطه يعني المباح في ظاهر المذهب. وعلله. قال: وهذا له قوة، على القول باعتبار القربة في أصل الجهة، كما هو ظاهر المذهب»
(1)
.
الثالث: أن الشرط أخف من الأصل، فإذا صرف أصل الوقف على قربة، ثم اشترط الواقف بعض الشروط المباحة التي تقتضي تخصيصًا أو تقييدًا احتمل ذلك، والغالب أن له غرضًا فيها، ولم يخرج الوقف بذلك عن كونه قربة، بخلاف القول في أصل الوقف إذا صرف إلى غير قربة،
(2)
. والله أعلم.
°
دليل من قال: يشترط في الوقف القربة:
الدليل الأول:
الأصل في الوقف أنه صدقة من الصدقات، والأصل في الصدقة البر والقربة.
(1)
. المرجع السابق.
(2)
. كشاف القناع (4/ 264).