الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسعر، عن أبي عون،
عن شريح: قال: جاء محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ببيع
(1)
الحبس
(2)
.
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل]
(3)
.
وجه الاستدلال:
قول شريح رحمه الله: (جاء محمد ببيع الحبس) فيه بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة لذلك.
وأجيب:
أولًا: أنه مرسل، والمرسل منقطع.
(4)
.
(1)
وفي المطبوع (بمنع الحبس) والتصحيح من نسخة حققها فضيلة الشيخ محمد عوامة، والمراد واحد.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة ـ تحقيق الشيخ محمد عوامة ـ (21327).
(3)
ورواه أحمد في الوقوف (1/ 206) عن طريق سفيان بن عيينة.
والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 163) من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن مسعر به. ولفظ أحمد (جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس) ولفظ البيهقي مرة (بمنع الحبس)، ومرة (ببيع الحبس).
وقال ابن حزم في المحلى (9/ 177) روِّينا من طريق سفيان بن عيينة، عن مسعر بن كدام، عن أبي عون، هو محمد بن عبد الله الثقفي، قال: قال شريح: جاء محمد بإطلاق الحبس. فهذه ثلاثة ألفاظ، بيع الحبس، ومنعها، وإطلاقها، والمعنى واحد، والله أعلم.
(4)
المحلى، مسألة (1652).