الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يحرم تفضيل الذكور على الإناث:
(ح-993) ما رواه البخاري من طريق عامر، قال:
سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته
(1)
.
وفي رواية لهما: (لا تشهدني على جور).
وفي رواية لهما أيضًا: (أكل ولدك نحلت مثله؟، قال: لا، قال: فارجعه)
(2)
.
وفي رواية لمسلم: (قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا)
(3)
.
وفي رواية لمسلم (أشهد على هذا غيري)، ثم قال:(أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا)
(4)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟) فيه دليل على وجوب العدل في العطاء بين الأولاد، وأن القسمة تكون بالتسوية بينهم، لا فرق بين ذكرهم
(1)
. البخاري (2587)، ورواه مسلم (1623).
(2)
. البخاري (2586)، ومسلم (1623).
(3)
. مسلم (1623).
(4)
. مسلم (1623).