الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو يرجع إلى أقرب عصبة الواقف؛ لأنهم مصرف ولاء معتقه، وعليهم عقله، فخصوا بهذا، روايتان عن الإمام أحمد.
وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين:
أحدهما: عدم الاختصاص، وهو المذهب، قال في الكافي:«ظاهر كلام أحمد والخرقي أنه يرجع إلى الأغنياء والفقراء من أقاربه؛ لأن الوقف يستوي فيه الغني والفقير»
(1)
.
الوجه الثاني: يختص به فقراؤهم، اختاره القاضي في كتاب الروايتين.
فإن لم يكن للواقف أقارب رجع على الفقراء والمساكين على الصحيح
(2)
.
°
والدليل على صرفه إلى أقارب الواقف:
(ح-990) رواه أحمد من طريق ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب بنت صليع،
عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة وصدقة
(3)
.
الرواية الثانية: أنه يصرف إلى أقارب الموقوف عليه.
جاء في الفروع: «ويصرف بعدها إلى ورثته نسبًا بقدر إرثهم
…
ونقل حرب، أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه»
(4)
.
(1)
. الكافي (2/ 452).
(2)
. الإنصاف (7/ 31 - 32).
(3)
. سبق تخريجه، انظر (ح 964).
(4)
. الفروع (4/ 589).
وبناء على هذه الرواية فإن ورثة الموقوف عليه أولى بالاستحقاق من ورثة الواقف، فلو وجدوا جميعًا قدم ورثة الموقوف عليه.
وقد أشار الكبيسي في أحكام الوقف إلى إعراض الحنابلة عن هذه الرواية، فقال:
«أكثر أصحاب كتب الحنابلة لم يشيروا إلى هذه الرواية، فلم يشر لها صاحب المغني، ولا الشرح الكبير للمقنع، ولا كشاف القناع، ولا المنتهى
…
ولا ابن رجب في كتاب القواعد الكبرى، وإهمال ذكر هذه الرواية من كتب الخلافيات الحنبلية التي توسعت في ذكر الآراء المختلفة من داخل المذهب وخارجه يدل على أنها قد أصبحت مهجورة إلى حد أنها لم تعد من آراء السادة الحنابلة على ما يظهر»
(1)
.
بعض الكتب التي أشار إليها الكبيسي لا تعرض إلا رواية وحدة، مثل كتاب كشاف القناع، والمنتهى، وبعض كتب الروايات قد أشاروا إليها، من ذلك كتاب الإنصاف
(2)
، والخلال في كتابه الوقوف، قال الخلال:
«أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: رجل تصدق بصدقة على رجل، فقال: هذا ما تصدق به فلان، على فلان سهم كذا، من أرض كذا، لا يباع، ولا يوهب، ولم يقل أكثر من هذا، ثم مات المصدق عليه؟
قال: هو لورثته. قلت: فإن لم يكن له ورثة؟ قال: يرجع إلى ورثة هذا الذي تصدق. قال أحمد: وأحب إلي أن من أوقف وقفًا آخره للمساكين»
(3)
.
(1)
. أحكام الوقف (1/ 427).
(2)
. الإنصاف (7/ 33).
(3)
. كتاب الوقوف (1/ 396).