الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
الفرع الأول
في استبدال الوقف إذا كان مسجدًا
ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه، لا يجوز بيعه مع تعطلها.
وأرجح منه من قال:
يتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف.
بدل الشيء قائم مقام أصله، وحكمه حكم الأصل.
استبدال الوقف خير من تعطيله.
[م-1515] اختلف العلماء في بيع المسجد؛ لاستبداله، إذا تعطلت منافعه، بأن انتقل عنه الناس، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يبقى على حاله، فلا يباع، ولا يستبدل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وعليه الفتوى، وأكثر المشايخ عليه، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة
(1)
.
(1)
. انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (4/ 358)، الهداية شرح البداية (3/ 20)، تحفة الفقهاء (3/ 379)، المحيط البرهاني (6/ 98)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 50)، المبسوط (12/ 42)، لسان الحكام (1/ 296)، الفتاوى الهندية (2/ 458)، العناية شرح الهداية (6/ 236)، البناية شرح الهداية (7/ 456).
وأما المالكية فإنهم يمنعون بيع الموقوف إذا كان عقارًا، مسجدًا كان أو غير مسجد، انظر: المدونة (6/ 99)، النوادر والزيادات (12/ 82)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 673) رقم: 1196، جواهر العقود لابن شاس (3/ 974)، الشرح الكبير (4/ 91)، القوانين الفقهية (ص:244).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 358)، إعانة الطالبين (3/ 179)، مغني المحتاج (2/ 392).
وانظر رواية الحنابلة في مجموع الفتاوى (31/ 214)، المبدع (5/ 356)، الإنصاف (7/ 101).
جاء في الهداية: «ولو خرب ما حول المسجد، واستغني عنه يبقى مسجدًا عند أبي يوسف؛ لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه»
(1)
.
وجاء في القوانين الفقهية: «والأحباس بالنظر إلى بيعها ثلاثة أقسام:
الأول: المساجد، فلا يحل بيعها أصلًا بإجماع»
(2)
.
وقال النووي في الروضة: «لو انهدم المسجد، أو خربت المحلة حوله، وتفرق الناس عنها، فتعطل المسجد لم يعد ملكًا بحال، ولا يجوز بيعه؛ لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه»
(3)
.
وجاء في الإنصاف: «وعنه: لا تباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي، والحارثي، وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى.
وعنه: لا تباع المساجد، ولا غيرها، لكن تنقل آلتها. نقل جعفر فيمن جعل
(1)
. الهداية شرح البداية (3/ 20).
(2)
. القوانين الفقهية (ص: 244).
(3)
. روضة الطالبين (5/ 358).