الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في اشتراط الإدخال والإخراج والزيادة والنقص
الإدخال والإخراج والزيادة والنقص إذا رتب على الوصف جاز.
[م-1563] اختلف الفقهاء في الواقف يشترط له أو للناظر أن يدخل من يشاء، ويخرج من يشاء، ويزيد من يشاء، وينقص من يشاء في استحقاق الوقف.
القول الأول:
يصح مطلقًا إذا شرط ذلك وقت العقد، فإذا اشترطه، كان له أن يجعل من ليس مستحقًا في الوقف مستحقًا فيه، وأن يخرج من الوقف من كان مستحقًا فيه، عملًا بالشرط، وأن يزيد في حق من يراه، وينقص كذلك، فإذا أدخل أحدًا، أو أخرج أحدًا أو زاد، أو نقص فليس له أن يغيره بعد ذلك؛ لأن شرطه وقع على فعل يراه، فإذا رآه وأمضاه فقد تحقق شرطه وانتهى إلا أن يشترط أن له ذلك متى ما أراد مرة بعد أخرى ما دام حيًا، وهذا مذهب الحنفية، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية
(1)
.
قال الخصاف: «أرأيت الرجل يقف الأرض على قوم
…
ويشترط في الوقف أن له أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف، وله أن ينقص من رأى
(1)
. أحكام الأوقاف للخصاف (ص: 23)، حاشية ابن عابدين (4/ 459)، المحيط البراهاني في الفقه النعماني (6/ 125)، مجمع الأنهر (1/ 758)، الفتاوى الهندية (6/ 384)، الحاوي الكبير (7/ 531).
نقصانه منهم، وأن يدخل فيهم من يرى إدخاله، وأن يخرج منهم من رأى إخراجه؟
قال: الوقف جائز على ما اشترطه .... إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يغير ذلك؛ لأن الرأي إنما هو على فعل يراه، فإذا رآه، وأمضاه، فليس له بعد ذلك أن يغيره.
قلت: فإن أراد أن يكون له ذلك أبدًا ما كان حيًا يزيد، وينقص، ويدخل ويخرج مرة بعد مرة؟ قال: يشترط .... »
(1)
.
وعليه فإن هذا الحق عند الحنفية حق مطلق يستحق بالشرط، فإذا اشترطه كان له ذلك.
وقال الماوردي في الحاوي: إذا «قال: قد وقفت داري هذه على من شئت، على أن أدخل في الوقف من أشاء، وأخرج منه من أشاء ففيه وجهان:
أحدهما: جائز كما لو أدخله بصفة وأخرجه بصفة ......
وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمى فيه عند عقد الوقف قومًا، ثم له يدخل من شاء ويخرج من شاء. وإذا فعل ذلك مرة واحدة، فهل له الزيادة عليها أم لا؟
على وجهين:
أحدهما: ليس له؛ لأنه قد فعل ما شاء، وله شرطه وقد استقر.
والوجه الثاني: له أن يفعل ذلك مرارًا ما عاش وبقي؛ لعموم الشرط
…
»
(2)
.
(1)
. أحكام الأوقاف للخصاف (ص: 23).
(2)
. الحاوي الكبير (7/ 531).