الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق، وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى نية، وقد يصير الكناية صريحًا مستغنيا عن النية»
(1)
.
ويقول في موضع آخر: «ثم الكناية تنقسم إلى ما غلب استعماله في العرف .... فيلحق بالصريح في استغنائه عن النية
…
لقيام الوضع العرفي مقام الوضع اللغوي»
(2)
.
(3)
.
القول الثاني:
ذهب الشافعية إلى أن مأخذ الصريح ورود الشرع به.
(4)
.
(1)
الفروق (1/ 176 - 177).
(2)
ا لمرجع السابق (3/ 156).
(3)
أعلام الموقعين (2/ 24).
(4)
المنثور في القواعد (2/ 306 - 307).