الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في زكاة المال الموقوف
المبحث الأول
في زكاة الأعيان الموقوفة
زكاة الأعيان الموقوفة لمن له ملكها.
[م-1535] الكلام في زكاة المال الموقوف ينقسم إلى قسمين:
مال تجب الزكاة في عينه كالزكاة في النقود، والزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام.
ومال تجب الزكاة في ريعه دون عينه، كالزكاة في غلة الأرض، وثمار الأشجار.
أما خلاف العلماء في المال الذي تجب الزكاة في عينه، فيرجع الاختلاف فيه إلى اختلاف العلماء في ملك العين الموقوفة، هل هي ملك لله تعالى فلا زكاة فيها، أو ملك للواقف، أو ملك للموقوف عليه، فتكون الزكاة على المالك، وإليك خلاف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول:
لا زكاة في الأعيان الموقوفة، وهذا مذهب الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية.
جاء في بدائع الصنائع: «وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها: الملك
فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف، والخيل المسبلة؛ لعدم الملك وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور»
(1)
.
(2)
.
وقال في المجموع: «قال أصحابنا: إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة، كالفقراء، أو المساجد، أو الغزاة، أو اليتامى، وشبه ذلك، فلا زكاة فيها بلا خلاف؛ لأنه ليس لها مالك معين.
وإن كانت موقوفة على معين، سواء كان واحدًا، أو جماعة، فإن قلنا: بالأصح إن الملك في رقبة الموقوف لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، كالوقف على جهة عامة.
وإن قلنا بالضعيف: إن الملك في الرقبة للموقوف عليه، ففي وجوبها عليه الوجهان المذكوران
…
(أصحهما) لا تجب»
(3)
.
وقد ناقشت ملكية العين الموقوفة في مبحث سابق، وذكرت أدلة المسألة هناك، ولله الحمد.
(1)
. بدائع الصنائع (2/ 9)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 252)، حاشية ابن عابدين (2/ 277)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 142)، المهذب (1/ 263)، روضة الطالبين (2/ 173)، أسنى المطالب (1/ 183).
(2)
. روضة الطالبين (2/ 173).
(3)
. المجموع (5/ 340).