الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1)
.
وقد سبق في مسألة متقدمة ذكر الأدلة على أن الوقف ليس من باب التمليك حتى يتوقف على القبض، وإنما هو من باب إخراج المال من ملك الواقف، ولذلك يصح الوقف ولا يحتاج إلى قبول إذا كان على غير معين بالاتفاق، وكذا إذا كان على معين على الصحيح.
قال ابن القيم: «لا يفتقر إلى قبول ـ يعني الوقف ـ إذا كان على غير معين اتفاقًا»
(2)
.
وقال الماوردي: «الوقف إزالة ملك على وجه القربة فأشبه العتق»
(3)
.
وإذا كان من باب إزالة الملك لم يفتقر إلى القبض، والله أعلم.
(1)
شرح معاني الآثار (4/ 97).
(2)
إعلام الموقعين (3/ 373).
(3)
نقلًا من فتاوى السبكي (2/ 79).