الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في روضة الطالبين: «وقف على بهيمة وأطلق، هل هو كالوقف على العبد حتى يكون وقفا على مالكها؟ وجهان.
أصحهما: لا؛ لأنها ليست أهلًا بحال. ولهذا لا تجوز الهبة لها، والوصية.
والثاني: نعم. واختار القاضي أبو الطيب أنه يصح وينفق عليها منه ما بقيت، وعلى هذا، فالقبول لا يكون إلا من المالك. وحكى المتولي في قوله: وقفت على علف بهيمة فلان، أو بهائم القرية، وجهين كصورة الإطلاق»
(1)
.
وجاء في الإنصاف: «قوله (والبهيمة) يعني: لا يصح الوقف عليها. وهو المذهب. وعليه الأصحاب»
(2)
.
°
وجه القول بعدم الصحة:
أن الوقف تمليك للمنفعة، والحيوان لا يملك.
°
الراجح: صحة الوقف على الحيوان
(ح-991) لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر
(3)
.
وذكر شيخنا بأن الحيوان إن كان معينًا فهو الذي قيل فيه لا يجوز؛ لأنه لا يملك، أما لو قال: على خيول الجهاد فهذه جهة، وليست بمعين، فيصح؛ لأنها عامة
(4)
.
(1)
. روضة الطالبين (5/ 318).
(2)
. الإنصاف (7/ 23).
(3)
. البخاري (2363)، ومسلم (2244).
(4)
. الشرح الممتع (11/ 30).
والذي يظهر لي أن الوقف على الحيوان جائز مطلقًا، سواء كان الوقف على جهة كخيول الجهاد، أو كان معينًا، لأن ما صحت الصدقة عليه صح الوقف عليه، والإنفاق على الحيوان نوع من الصدقة، والله أعلم
* * *