الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
أن الوقف إن كان على معين، كزيد، اشترط قبوله، فإن رده، وكان الواقف قد قصده بخصوصه رجع إلى ملك الواقف، وإن قصده، وقصد غيره انتقل إلى غيره.
وهذا أحد القولين في مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، وأحد الوجهين عند الشافعية، قال الرملي: وهو المعتمد
(1)
.
واختار بعض الشافعية بأن المعين إذا رده لا ينتقل إلى غيره؛ لأنه لما بطل في الطبقة الأولى صار منقطعًا، وإليك نصوص الفقهاء الدالة على هذا الاختيار.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وإن كان ـ يعني الوقف ـ على آدمي معين ففي اشتراط القبول وجهان:
أحدهما: اشتراطه؛ لأنه تبرع لآدمي، فكان من شرطه القبول كالهبة، والوصية .... »
(3)
.
(1)
حاشية الدسوقي (4/ 88)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 106)، الفروق للقرافي (2/ 211)، منح الجليل (8/ 146)، فتاوى الرملي (3/ 33 - 34)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 102).
(2)
حاشية الدسوقي (4/ 88).
(3)
المغني (5/ 349).