الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السابع:
(ح- 939) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا، فأغناه الله ورسوله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، قد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة، ومثلها معها
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (قد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله).
الدليل الثامن:
عمل الصحابة رضي الله عنهم، سواء في ذلك ما كان في حياة النبي عليه السلام وإقراره كوقف عمر رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه، ووقف عثمان رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه، ووقف
= وأخرجه البزار (399)، والدارقطني (4/ 199 - 200)، والبيهقي (6/ 167) من طريق شعبة، كلاهما (زيد وشعبة) عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان.
وخالفهما يونس بن أبي إسحاق، كما في مسند الإمام أحمد (1/ 59)، وابن أبي عاصم (1309)، والنسائي (3609)، وسنن الدارقطني (4/ 198).
وإسرائيل، كما في سنن الدارقطني (4/ 198)، فروياه عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بدلًا من أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان.
قال الدارقطني في العلل (3/ 52): وقول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب.
وقال الحافظ في الفتح (5/ 407): لعل لأبي إسحاق فيه إسنادين. اهـ قلت: قول الدارقطني أقعد.
(1)
صحيح البخاري (1468)، صحيح مسلم (984).
خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه، وكلها في الصحيح، أو ما كان منها موقوفًا عليهم، من ذلك:
(ث-169) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة،
عن أبيه أن الزبير بن العوام وقف دارًا له على المردودة من بناته
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
(ث-170) وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق عبد الله بن عمر،
عن نافع، قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر
(3)
.
[إسناده ضعيف].
(ث-171) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود المروزي، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، حدثني الأنصاري ـ يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ـ حدثني أبي ـ يعني عبد الله بن المثنى أخو ثمامة ـ عن ثمامة،
عن أنس أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة، فنزل داره
(4)
.
[في إسناده عبد الله بن المثنى، أخو ثمامة، والد محمد بن عبد الله
(1)
المصنف ـ تحقيق فضيلة الشيخ محمد عوامة ـ (21329).
(2)
وأخرجه الدارمي (3300) من طريق أبي أسامة، عن هشام به بنحوه، ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب الوقف (34) قال أبو عبد الله البخاري: وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق.
(3)
الطبقات الكبرى (4/ 162)، وذكره البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم (564)، وانظر تغليق التعليق (3/ 428).
(4)
سنن البيهقي (6/ 161).
الأنصاري، صدوق كثير الخطأ، إلا أن مثل هذا النقل لا يحتاج إلى قوة حفظ؛ لقرابته من أنس، وتكرار نزول أنس بن مالك في الدار التي وقفها، والله أعلم، وبقية رجال الإسناد ثقات].
(ث-172) وروى حنبل، عن الإمام أحمد، أنه قال:
قد أوقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وقوفهم بالمدينة: أبو بكر، وعمر، والزبير، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رد الوقف، فإنما يرد السنة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته
(1)
.
(ث-173) وقال أبو بكر الحميدي:
تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وعمر بن الخطاب بربعه عند المروة، وبالثنية على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق علي بن أبي طالب بأرضه بينبع، فهي إلى اليوم، وتصدق الزبير بن العوام بداره بمكة في الحرامية، وداره بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة، وبداره بمصر على ولده، فذلك إلى اليوم، وعثمان بن عفان ببئر رومة، فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف، وداره بمكة، فهي على ولده، فذلك إلى اليوم، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وما لا يحضرني كثير يجزي منه أقل من هذا
(2)
.
(1)
كتاب الوقوف (6).
(2)
ذكره الخلال في كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد، قال الخلال: قال حنبل: قال أبو بكر الحميدي: .... وذكره.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 161) من طريق بشر بن موسى، ثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي به.
ورواه البيهقي في الخلافيات، انظر مختصر خلافيات البيهقي (3/ 448).