الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في الوقف المنقطع ابتداء وانتهاء
[م-1445] اختلف العلماء في صحة وقف الرجل على مسجد لم يبن، أو على مدرسة هيئ مكانها، ولم تبن بعد، أو على ولد لم يولد، ويصح هذا مثالًا للوقف إذا كان منقطع الابتداء والانتهاء.
القول الأول:
يصح مطلقًا، وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يصح بشرط أن يجعل آخره للفقراء، حتى لا يكون منقطع الانتهاء، أو يقول صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد؛ لأن لفظ الصدقة يجعل آخره للفقراء، وهذا مذهب الحنفية
(2)
.
وقيل: يصح الوقف على الحمل، وعلى من سيولد تبعًا، كقول المؤلف: وقفت كذا على أولادي، ثم أولادهم، وهذا مذهب الحنابلة
(3)
.
(1)
. الخرشي (7/ 80)، الشرح الكبير (4/ 77)، مواهب الجليل (6/ 22)، منح الجليل (8/ 113، 145).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 430)، الفتاوى الهندية (2/ 371). إذا وقف على ولد زيد فإن قال: هذا وقف عليه فقط لم يصح، سواء كان ولد زيد مولودًا، أو لم يولد بعد؛ وهذا بالاتفاق عندهم؛ لأنه منقطع الانتهاء، وإن قال: صدقة موقوفة على ولد زيد صح عند أبي يوسف سواء كان مولودًا أو غير مولود؛ لأن لفظ الصدقة إذا أضيف إلى الوقف جعل الوقف متصل الانتهاء، فيصرف بعده للفقراء؛ لأن الفقراء هم مصرف الصدقة، فلا يكون منقطع الانتهاء، كما بينا في المسألة التي قبل هذه.
(3)
. شرح منتهى الإرادات (2/ 404)، مطالب أولي النهى (4/ 289).
جاء في حاشية ابن عابدين: «ولا يشترط أيضا وجود الموقوف عليه حين الوقف، حتى لو وقف مسجدًا هيأ مكانه قبل أن يبنيه فالصحيح الجواز»
(1)
.
(2)
.
وقال ابن عابدين: «هذا الوقف يسمى منقطع الأول»
(3)
.
وقال فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا: «اشتراط كون الموقوف عليه دائم الوجود ليس من مقتضاه اشتراط وجوده حين الوقف، فإن الموقوف عليه لا يجب أن يكون موجودًا عند الوقف، بل يكفي أن يكون سيوجد، ولكن يجب أن يكون مما يدوم وجوده بعد أن يوجد. ـ (قلت: هذا شرط ألا يكون منقطع الانتهاء) ـ ثم قال:
فلو وقف الواقف على مسجد سينشأ بعد أن هيئ مكانه صح الوقف (رد المحتار) وكذا إذا وقف على من سيحدث له من الأولاد، ومن بعدهم على جهة بر دائمة عينها، صح كذلك»
(4)
.
وصحح ابن عقيل من الحنابلة صحة الوقف على الحمل ابتداء، واختاره الحارثي
(5)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 342).
(2)
. المحيط البرهاني (6/ 152)، وانظر لسان الحكام (ص: 298)، حاشية ابن عابدين (4/ 430).
(3)
. حاشية ابن عابدين (4/ 430).
(4)
. أحكام الأوقاف (ص: 69).
(5)
. الإنصاف (7/ 22).