الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويترك إصلاح ما تهدم منه، أو يترك الإنفاق عليه إذا كان حيوانا بطل شرطه وتجب البداءة بمرمته، والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه»
(1)
.
وجاء في نهاية المحتاج: «وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه»
(2)
.
وقال في الفروع: «يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف»
وقد بحثت هذه المسألة في الكلام على عمارة الوقف، وبينت فيها خلاف العلماء فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
الثاني: تنفيذ شروط الواقف
.
[م-1598] الأصل في ناظر الوقف أنه منفذ لما شرط الواقف، لا يحق له أن يضع شروطًا من قبله، فإذا شرط الواقف في وقفه على الأولاد والذرية أن توزع غلة الوقف بالتساوي، أو شرط أن توزع على حسب الفريضة الشرعية في الإرث، للذكر مثل حظ الإنثيين، أو على أن يبدأ أولًا بفقراء قرابته، أو على أن يكون العقار للاستغلال فقط، أو أن يكون للسكنى فقط، فكل ذلك وأمثاله يجب على الناظر اتباع شرط الواقف، ولا تجوز مخالفة شرط الواقف إلا ما استثني من ذلك كما لو اشترط شروطًا تضر بمصلحة الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه فلا يتبع في ذلك
(3)
:
جاء في البحر الرائق نقلًا من الإسعاف: «لو شرط الواقف أن لا يؤجر
(1)
. حاشية الدسوقي (4/ 90)، وانظر منح الجليل (8/ 148).
(2)
. نهاية المحتاج (5/ 396).
(3)
. رسالة الحطاب في حكم بيع الأحباس (ص: 31)، وانظر شرح الخرشي (7/ 100)، الشرح الكبير (4/ 96).
المتولي الوقف، ولا شيئًا منه، وأن لا يدفعه مزارعة، أو على أن لا يعمل على ما فيه من الأشجار، أو شرط أن لا يؤجر إلا ثلاث سنين، ثم لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول، كان شرطه معتبرًا ولا تجوز مخالفته. اهـ»
(1)
.
وقال ابن مفلح: «والناظر منفذ لما شرط الواقف، ليس له أن يبتدئ شروطًا»
(2)
.
(3)
.
ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط الواقف كنص الشارع.
(4)
.
وقال ابن مفلح في المبدع: «ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع»
(5)
.
(1)
. البحر الرائق (5/ 258).
(2)
. الفروع (4/ 601).
(3)
. الفروع (4/ 602).
(4)
. الخرشي (7/ 92)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 120).
(5)
. المبدع (5/ 333).