الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرواية الأولى:
ذهب الحنابلة في المشهور أن أولاد البنات لا يدخلون.
جاء في كتاب الوقوف:
(1)
.
وروى الخلال مثله عن حنبل
(2)
.
قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب
(3)
.
الرواية الثانية:
يدخل أولاد البنات، قياسًا على قول الإمام أحمد في الوصية، وإليه ذهب بعض الحنابلة، بل ذكر في الإنصاف أنها رواية حرب
(4)
.
جاء في القواعد الفقهية لابن رجب: «وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية، فإنما هو في ولد البنين، فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب:
اختار الخرقي والقاضي أنهم لا يدخلون، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم.
ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد،
(1)
. كتاب الوقوف (1/ 407).
(2)
. المرجع السابق.
(3)
. الإنصاف (7/ 79)، وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 256).
(4)
. المغني (6/ 16)، وانظر الإنصاف (7/ 80)، المبدع (5/ 174).