الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا أن ابن رشد حكى الخلاف فيه عن شيوخ المالكية، وهو ينقض حكاية الاتفاق
(1)
.
وقال الماوردي الشافعي: «لو قال: وقفت هذه الدار على نسلي، أو قال: على عقبي، أو على ذريتي، دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدوا؛ لأنهم من نسله وعقبه وذريته»
(2)
.
وقال العمراني في البيان: «ولهذا قال الله تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} الآية [الأنعام: 84] فنسب الجميع إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم على البعد منه، ونسب عيسى إليه، وهو من أولاد البنات»
(3)
.
القول الثاني:
لا يدخل أولاد البنات، وهو قول في مذهب المالكية، وعليه أكثر الحنابلة
(4)
.
جاء في مقدمات ابن رشد: «اختلف الشيوخ في الذرية والنسل:
فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك.
وقيل: إنهم يدخلون فيهما.
(1)
. انظر منح الجليل (8/ 157).
(2)
. الحاوي الكبير (7/ 528).
(3)
. البيان للعمراني (8/ 85).
(4)
. المقدمات الممهدات (2/ 437)، التاج والإكليل (6/ 44)، الذخيرة للقرافي (6/ 356)، الفروع (4/ 608)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 24)، شرح منتهى الإرادات (2/ 419)، كشاف القناع (4/ 281)، مطالب أولي النهى (4/ 347).