الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يصح الوقف إلا بالقول، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد
(1)
.
قال الشيرازي: «ولا يصح الوقف إلا بالقول، فإن بنى مسجدًا وصلى فيه، أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفًا»
(2)
.
واستثنى الشافعية مسألتين من اشتراط اللفظ:
الأولى: صحة الوقف بالإشارة، أو بالكتابة من الأخرس.
جاء في مغني المحتاج: «ولا يصح الوقف إلا بلفظ من ناطق يشعر بالمراد، كالعتق .... وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة، وكتابته»
(3)
.
(1)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 73)، المهذب (1/ 442)، مغني المحتاج (2/ 381)، المغني (5/ 351).
(2)
المهذب (1/ 442).
(3)
مغني المحتاج (2/ 381).