الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رغبة بيع واشتري غيره، وكاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه، وإذا وقع مضى»
(1)
.
وقال خليل في مختصره: «واتبع شرطه إن جاز»
(2)
، قال في الشرح الكبير تعليقًا:«ولو متفقًا على كراهته»
(3)
.
ونص الشافعية بأنه لا يجوز التغيير للمصلحة إلا أن يشرطه، فيجوز عملًا بالشرط.
جاء في مغني المحتاج: «ولاتغييره عن هيئته ـ يعني الوقف ـ كجعل البستان دارًا أو حمامًا إلا أن يشرط الواقف العمل بالمصلحة، فيجوز التغيير بحسبها عملًا بشرطه»
(4)
.
ومنع الحنابلة اشتراط تغيير الشرط في صيغة الوقف، وإذا كان لا يجوز اشتراطه قبل الوقف لم يصح تغييره بعده.
جاء في مطالب أولي النهى: «لو شرط الواقف تغيير شرطه
…
لم يصح الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف»
(5)
.
القول الثاني:
يصح تغيير شرطه إلى الأفضل، وهذا مذهب الحنفية في الجملة، واختيار ابن تيمية وابن القيم
(6)
.
(1)
. حاشية الدسوقي (4/ 88).
(2)
. مختصر خليل (ص:213).
(3)
. الشرح الكبير (4/ 88).
(4)
. مغني المحتاج (2/ 393)، وأنظر أسنى المطالب (2/ 476).
(5)
. مطالب أولي النهى (4/ 294)، وانظر كشاف القناع (4/ 251)، المبدع (5/ 334) ..
(6)
. البحر الرائق (5/ 245)، الفتاوى الكبرى (5/ 429).
جاء في البحر الرائق: «والحاصل أن تصرف الواقف في الأوقاف مقيد بالمصلحة، لا أنه يتصرف كيف شاء، فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة»
(1)
.
وقال ابن نجيم: «شرط الواقف يجب اتباعه
…
إلا في مسائل:
الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.
الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة دون الناظر.
الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل.
الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد، أو على من لا يسأل.
الخامسة: لو شرط للمستحقين خبزًا أو لحمًا معينا كل يوم، فللقيم أن يدفع القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة.
السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه، وكان عالمًا تقيًا.
السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح»
(2)
.
(1)
. البحر الرائق (5/ 245).
(2)
. الأشباه والنظائر (ص: 163)، وانظر قانون العدل والإنصاف (م 119، م 177، 213).