الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
التأبيد شرط، ولابد أن ينص صراحة عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية
(1)
.
القول الثالث:
لا يشترط التأبيد، بل يصح أن تكون الصيغة مؤقتةً، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
.
جاء في المقنع: «وقفت داري سنة لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع»
(3)
.
وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ينافيه.
والوجه الآخر: يصح؛ لأنه منقطع الانتهاء، فهو كما لو وقف على منقطع الانتهاء»
(4)
.
دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف:
الدليل الأول:
(ح-948) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،
أن عمر بن
(1)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 42)، الهداية شرح البداية (3/ 15)، تبيين الحقائق (3/ 326)، حاشية ابن عابدين (4/ 349).
(2)
الخرشي (7/ 91)، الشرح الكبير (4/ 87)، منح الجليل (8/ 145)، روضة الطالبين (5/ 325).
(3)
المقنع، ومعه شرحه المبدع (5/ 328).
(4)
الشرح الكبير على المقنع (6/ 206).