الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقف على النفس، أو تأخر، أو توسط، كأن قال: وقفت على نفسي، ثم عقبي، أو وقفت على زيد، ثم على نفسي، أو وقفت على زيد ثم على نفسي ثم على عمرو»
(1)
.
وقال العراقي في طرح التثريب: «والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه، وهو المنصوص للشافعي»
(2)
.
قال في الإنصاف: «ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب»
(3)
.
وجاء في كتاب الوقوف للخلال: «أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل، قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت بهذا.
وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت فيه بشيء»
(4)
.
°
دليل من قال: لا يصح الوقف على النفس:
الدليل الأول:
(ح-988) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا
(1)
. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 116).
(2)
. طرح التثريب (5/ 148).
(3)
. الإنصاف (7/ 16).
(4)
. كتاب الوقوف للخلال (1/ 265). فرق الإمام أحمد بين أن يقف على نفسه، فلا يصح، وقال: لم أسمع فيه بشيء. وبين أن يقف على غيره من الأولاد أو المساكين ويشترط نفعه وغلته مدة حياته، فيصح.
جاء في كتاب الوقوف للخلال: «أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم، قال: سئل أحمد عن الرجل يوقف وقفًا هل يستثني لنفسه شيئًا؟ قال: لم أسمع فيه بشيء أعلمه ....
أخبرنا يوسف بن موسى القطان أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يوقف الدار ويشترط سكناها لنفسه ما عاش؟ قال: نعم على حديث (وعلى المردودة من بناتي)» يعني أثر الزبير، وقد سبق تخريجه، انظر (ث: 169).
قال في الإنصاف (7/ 18): «وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب .... وهو من مفردات المذهب» .
مع قوله في الإنصاف (7/ 16): «ولا يصح على نفسه
…
وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب».
ففرق الحنابلة بين أن يقف على نفسه، وبين أن يقف على غيره، ويشترط نفعه مدة حياته، ولم أقف على هذا التفريق لغيرهم، ولذلك قال المرداوي: وهو من مفردات المذهب، والله أعلم.