الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا القول يدل على دخول المسلم العدل بلا شك، وهل يخرج غيره فيه تأمل.
القول الثالث: مذهب الشافعية:
أجاز الشافعية في باب الوصية والنكاح صحة ولاية الذمي على مثله.
قال النووي: «ولا يجوز وصاية مسلم إلى ذمي، ويجوز عكسه، وتجوز وصاية الذمي إلى الذمي على الأصح بشرط العدالة في دينه»
(1)
.
فهل تقاس الولاية في الوقف على الولاية في الوصية والنكاح؟
الجواب: ذهب إلى ذلك بعض الشافعية، جاء في تحفة المحتاج:«وقياس ما يأتي في الوصية، والنكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي عدل في دينه أي: إن كان المستحق ذميًا»
(2)
.
وهذا خلاف ما هو معتمد في مذهب الشافعية.
جاء في نهاية المحتاج: «وشرط الناظر العدالة الباطنة مطلقًا، كما رجحه الأذرعي
…
فينعزل بالفسق المحقق، بخلاف غيره نحو كذب أمكن كونه معذورًا فيه كما هو ظاهر، وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره، ومتى انعزل بالفسق فالنظر للحاكم»
(3)
.
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وشرط الناظر وإن كان هو الواقف
…
العدالة أي الباطنة، فلا يصح لذمي، ولو من ذمي»
(4)
.
(1)
. روضة الطالبين (6/ 311).
(2)
. تحفة المحتاج (6/ 288).
(3)
. نهاية المحتاج (5/ 399).
(4)
. حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 110).