الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقف من أمناء وعمال على الناظر يصرفها من الزيادة حتى يبقى له أجرة المثل إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصًا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
°
الراجح:
أن الأجرة إن كانت مقدرة من قبل الواقف صحت مطلقًا، حتى ولو كانت أكثر من أجرة المثل؛ سواء كان الناظر هو الواقف، أو كان الناظر أجنبيًا؛ لأن المال ماله، وقد أخرجه بشرطه، فيتبع كسائر شروطه، والله أعلم.
الحال الثالثة:
أن يقدر الواقف للناظر أجرة أقل من أجرة المثل:
(1)
. مطالب أولي النهى (3/ 418)، كشاف القناع (4/ 271).
(2)
. كشاف القناع (4/ 271)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 418).