الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا قال الواقف: على أولادي وأولادهم
[م-1581] إذا قال الرجل: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو قال: على أولادي وأولادهم، دخل أولاد الأبناء بلا خلاف.
قال ابن قدامة: «إذا وقف على قوم وأولادهم
…
دخل في الوقف ولد البنين بغير خلاف نعلمه»
(1)
.
وهل يدخل أولاد البنات في هذا اللفظ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:
الأول: مذهب الحنفية
.
للحنفية ثلاثة أقوال في هذه المسألة:
أحدها: يدخل أولاد البنات، وهذا ما اختاره المحققون من الحنفية كهلال الرأي، والخصاف، وابن الهمام، بل أنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات، وقال: لم أجد من يقوم برواية ذلك عنهم أي عن أصحابنا
(2)
.
قال ابن الهمام: «ولو ضم إلى الولد ولد الولد، فقال: على ولدي، وولد ولدي، ثم للمساكين اشترك فيه الصلبيون، وأولاد بنيه، وأولاد بناته، كذا اختاره هلال، والخصاف، وصححه في فتاوى قاضي خان.
(1)
. المغني (6/ 16).
(2)
. أحكام الأوقاف للخصاف (ص: 28)، أحكام الوقف لهلال الرأي (ص: 51)، حاشية ابن عابدين (4/ 463)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 169)، الجوهرة النيرة (1/ 335)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 140)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 46).