الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في تقديم العمارة على غيرها
قصد الواقف دوام الوقف، ولا يدوم إلا بعمارته.
تقدم عمارة الوقف على شرط الواقف.
[م-1532] اختلف العلماء في وجوب تقديم العمارة على غيرها على قولين:
القول الأول:
تقدم عمارة الوقف وحفظه وصيانته على الموقوف عليهم، سواء شرط الواقف ذلك كما هو الغالب، أو لم يشترط ذلك؛ لأن شرط العمارة إن لم تكن مشروطة نصًا فهي مشروطة اقتضاء؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدًا، ولا يبقى دائمًا إلا بالعمارة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وفرق الحنفية بين أن يشترط تقديم العمارة في كل سنة وبين أن يسكت عن ذلك، فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها، ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها، ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة، ويدخر لها عند عدمها ثم يوزع الباقي على الموقوف عليهم.
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (6/ 221)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 168، 172)، غمز عيون البصائر (2/ 245)، بدائع الصنائع (6/ 221)، تبيين الحقائق (3/ 327)، البناية شرح الهداية (7/ 443)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 137)، الذخيرة (6/ 329)، الخرشي (7/ 93)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 100)، نهاية المحتاج (5/ 396)، حاشية الجمل (3/ 591)، أسنى المطالب (2/ 473)، جواهر العقود (1/ 292)،
(1)
.
بل ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواقف لو اشترط تقديم الإنفاق على الموقوف عليه على عمارة الوقف بطل شرطه.
جاء في قانون العدل والإنصاف: «إذا شرط ـ يعني الواقف ـ الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة»
(2)
.
وجاء في التاج والإكليل: «لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرم منه، بطل شرطه»
(3)
.
وقال القرافي: «والبداية بالإصلاح من الريع حفظًا لأصل الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل؛ لأنه خلاف سنة الوقف»
(4)
.
وجاء في نهاية المحتاج: «وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه»
(5)
.
وقال في الفروع: «يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف»
(6)
.
(1)
. بدائع الصنائع (6/ 221).
(2)
. قانون العدل والإنصاف (م 117).
(3)
. التاج والإكليل (6/ 33).
(4)
. الذخيرة (6/ 329).
(5)
. نهاية المحتاج (5/ 396).
(6)
. الفروع (4/ 600).