الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
[م-1602] اختلف العلماء في الجهة التي يأخذ منها الناظر أجرته على قولين:
القول الأول:
أن أجرة الناظر من غلة الوقف، سواء كان هذا مقدرًا من الواقف، أو من القاضي إلا إذا شرط الواقف غير هذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
جاء في الشرح الكبير: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم يكن له شيء»
(2)
.
وجاء في الشرح الصغير: «وأجرته ـ يعني الناظر ـ من ريعه»
(3)
.
وفي أسنى المطالب: «وللناظر) من غلة الوقف (ما شرطه له الواقف) وإن زاد على أجرة المثل»
(4)
.
(1)
. أحكام الأوقاف للخصاف (ص: 345)، حاشية ابن عابدين (4/ 371)، عمز عيون البصائر (2/ 246)، فتح القدير لابن الهمام (6/ 242)، البحر الرائق (5/ 263 - 264)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 208)، الشرح الكبير للدردير (4/ 88)، أسنى المطالب (2/ 472)، إعانة الطالبين (3/ 219)، حاشية الجمل (3/ 592)، مغني المحتاج (2/ 394)، مطالب أولي النهى (3/ 418)، كشاف القناع (4/ 271)، الفروع (4/ 324)، شرح منتهى الإرادات (2/ 179 - 180).
(2)
. الشرح الكبير (4/ 88).
(3)
. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 119).
(4)
. أسنى المطالب (2/ 472).