الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستحقون للوقف بعده بسبب نقص الأجرة، وقد يتضرر الوقف حين يكون محتاجًا إلى عمارة، فإن عمارته من غلته.
(1)
.
التعليل الثاني:
تأجيره بأقل من أجرة المثل لا يصح؛ لانتفاء الإذن فيه؛ لأن تصرفه مقيد بالمصلحة.
جاء في كشاف القناع: «وإن أجر الناظر العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل، صح عقد الإجارة، وضمن الناظر النقص ..... وفيه وجه بعدم الصحة. قال الحارثي: وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه»
(2)
.
القول الثاني:
فرق الشافعية بين أن يكون الناظر هو المستحق للأجرة وبين أن يكون المستحق غيره:
فإن كان المستحق للأجرة غير الناظر فلا يجوز أن يؤجر الوقف بغبن فاحش
(3)
.
(1)
. الإسعاف (ص: 54).
(2)
. كشاف القناع (4/ 269).
(3)
. نهاية المطلب لإمام الحرمين (8/ 404)، مغني المحتاج (2/ 395)، تحفة المحتاج (6/ 294 و (5/ 320)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 351)، منهاج الطالبين (ص: 170)، حاشية الجمل (3/ 588)، إعانة الطالبين (3/ 200)، نهاية المحتاج (5/ 318).