الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج: «لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح
…
وقوله واضح: وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعًا للعار عنه بخلاف الوقف»
(1)
.
واعتبر الشبراملسي القول بالرد هو المعتمد
(2)
.
القول الرابع: مذهب الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى أنه يشترط في الناظر الإسلام إن كان الموقوف عليه مسلمًا، أو كانت الجهة كمسجد ونحوه، لقوله تعالى:{وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]. فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر، كما لو وقف على أولاده الكفار، وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار.
(3)
.
جاء في شرح منتهى الإرادات: «وشرط في ناظر مطلقًا إسلام، إن كان
(1)
. حواشي الشرواني (6/ 288).
(2)
. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (5/ 399).
(3)
. كشاف القناع (4/ 270).