الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها بالمعروف، ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متمول مالًا
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وهذا هو حقيقة الوقف؛ وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ولو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث لكفى به حجة على مشروعية الوقف. وقد قال ابن حجر:«حديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف»
(2)
.
الدليل الخامس:
(ح-937) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،
عن عائشة في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه:«وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم»
(3)
.
الدليل السادس:
(ح-938) ما رواه البخاري تعليقًا، قال أبو عبد الله البخاري:
وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه.
[رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح بطرقه]
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (2737)، ورواه مسلم (1633).
(2)
فتح الباري (5/ 402).
(3)
صحيح البخاري (3093)، ومسلم (4681).
(4)
الحديث وصله الترمذي (3703)، والنسائي في السنن الصغرى (3606، 3607)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي الكبرى (6402)، والدارقطني (4/ 196) وابن خزيمة (2335)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 168)، من طريق يحيى بن أبي الحجاج المنقري، عن سعيد الجريري، عن ثمامة بن حزن القشيري، قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي، فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين .... وذكر بقية الحديث.
وقد توبع يحيى بن أبي الحجاج تابعه هلالُ بن حق متابعة تامة، كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند (1/ 74 - 75) وسنن الدارقطني (4/ 197)، فرواه عن الجريري، عن ثمامة به.
وهلال قد ذكره ابن حبان في ثقاته، وروى عنه جمع من الرواة، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد قال ابن حجر: مقبول أي حيث يتابع، وقد توبع في هذا الإسناد كما سبق.
كما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (82)، مختصرًا، وابن أبي شيبة في المصنف (32023، 37798)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 70) وابن أبي عاصم في السنة (1303)، والنسائي في المجتبى (3182)، وفي الكبرى (4376، 6400، 6401)، والبزار في مسنده (390، 391)، وابن خزيمة في صحيحه (2330)، وابن حبان في صحيحه (6920)، والدارقطني في سننه (4/ 195) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 167)، وفي الدلائل (65/ 215)، من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جاوان المازني، عن الأحنف بن قيس، عن عثمان.
وهذا إسناد صالح في المتابعات. عمرو بن جاوان، لم يرو عنه أحد إلا حصين بن عبد الرحمن، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول، أي حيث يتابع، وإلا فلين، والله أعلم.
قال البزار بعد روايته للحديث: هذا الحديث لا نعلمه رواه عن الأحنف إلا ابن جاوان، وقد اختلفوا في اسمه، ولا نعلم روى عن ابن جاوان إلا حصين بن عبد الرحمن. اهـ
كما رواه أيضًا الترمذي (3699)، والبزار (398)، والنسائي (3610)، وابن حبان (6916)، والدارقطني (4/ 199) من طريق زيد بن أبي أنيسة، =