الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في حاشية ابن عابدين: «لو كان أولاده أربعة وسمى منهم ثلاثة لم يدخل المسكوت عنه»
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
يشترك في الوقف من ذكر ومن لم يذكر، على اعتبار أن تسمية بعضهم من باب التوكيد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها القاضي أبو يعلى من الحنابلة
(3)
.
جاء في كتاب الوقوف للخلال: «أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: رجل كان له ماله، وله ولد صغار، فخاف على ولده الضيعة، فأوقف ماله على ولده، وكتب كتابًا، وقال: هذا صدقة على ولده فلان، وفلان، وسماهم، ثم قال: وولد ولده، وله ولد غير هؤلاء؟ قال: هم شركاء»
(4)
.
أجاب ابن قدامة:
بأن «قول أحمد: هم شركاء. يحتمل أن يعود إلى أولاد أولاده، أي يشترك
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 469).
(2)
. المغني (6/ 14).
(3)
. المرجع السابق.
(4)
. كتاب الوقوف (1/ 416).