الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المثال الرابع:
ذكر الونشريسي في المعيار المعرب في الوقف على أهل البدع من أهل الطرق أنه باطل، وأنه باق على ملك صاحبه، ويورث عنه
(1)
.
°
أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الشافعية:
من أمثلة الشروط الباطلة المبطلة عند الشافعية كل شرط مناف للعقد:
قال الماوردي: «فلو وقفها على أنه إن احتاج إليها باعها، أو رجع فيها، أو أخذ غلتها فهو وقف باطل
…
لأن الشروط المنافية للعقود مبطلة لها إذا اقترنت بها
…
وحكى ابن سريج في هذا الوقف وجهًا آخر أن الشرط باطل، والوقف جائز، وليس له بيعه أبدًا»
(2)
.
وقال النووي: «لو وقف بشرط الخيار، أو قال: بشرط أني أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت فباطل
…
ولو وقف على ولده أو غيره بشرط أن يرجع إليه إذا مات، فهو باطل على المذهب، وعن البويطي أنه على قولين أخذًا من مسألة العمرى»
(3)
.
°
أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الحنابلة:
الضابط عند الحنابلة للشرط الباطل المبطل هو في كل شرط ينافي مقتضى الوقف، ويذكرون له أمثلة كثيرة، من ذلك:
(1)
. انظر المعيار المعرب (7/ 118).
(2)
. الحاوي الكبير (7/ 532).
(3)
. روضة الطالبين (5/ 329).