الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني:
ألا يكون هناك غلة للوقف تفي بعمارته.
الشرط الثالث:
ألا يوجد من يستأجر الأرض بأجرة معجلة تصرف على تعميره.
الشرط الرابع:
ألا يمكن استبدالها، فإن أمكن فإن الاستبدال أولى من التحكير، لكونه أصلح لجهة الوقف
(1)
.
الشرط الخامس:
أن يكون التحكير بأجرة المثل وقت العقد.
الشرط السادس:
أن يكون التحكير بإذن القاضي
(2)
.
(3)
.
* * *
(1)
. منح الجليل (8/ 154).
(2)
. مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني (ص: 156)، أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي، للشيخ صالح الحويس (ص: 129 - 134)، قانون العدل والإنصاف دارسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية (ص: 455 - 456).
(3)
. الشرح الصغير (4/ 101)، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 624)، وانظر حاشية الدسوقي (3/ 433) و (4/ 11)، الشرح الكبير (3/ 467).