الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في حكم تحكير الأراضي الوقفية
الفرع الأول
في التحكير للمصلحة
[م-1538] إذا استأجر أرضًا وقفًا ليبني فيها، أو يغرس، ثم انتهت مدة الإجارة، وأراد المستأجر أن يبقي فيها البناء والغراس، فهل له ذلك؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
للمستأجر أن يستبقيها بأجرة المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولا يحق للموقف عليه أن يطالبه بقلعه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية
(1)
.
واشترط الحنفية أربعة شروط لاستبقاء البناء والغرس:
الأول: أن يكون ذلك بأجرة المثل.
الثاني: أن يكون استبقاء البناء والغراس لا يضر بالوقف.
الثالث: أن يكون البناء والغراس قائمًا بعد انتهاء مدة الإجارة المعينة.
الرابع: أن يكون ما أحدثه من بناء وغراس مدة الإجارة بإذن الناظر.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 522)، البحر الرائق (8/ 13)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 182)، الفتاوى الهندية (2/ 362)، فتاوى عليش (2/ 249، 252)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 623 - 624)،
جاء في البحر الرائق: نقلًا عن القنية والخصاف: «استأجر أرضًا وقفًا ليبني فيها أو يغرس، ثم مضت مدة الإجارة، للمستأجر أن يستبقيها بأجرة المثل، إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولو أبى الموقوف عليه إلا القلع، فليس له ذلك»
(1)
.
وجاء في حاشية ابن عابدين: «ليس للمؤجر أن يخرجه، ولا أن يأمر برفعه، إذ ليس في استبقائه ضرر على الوقف مع الرفق به بدفع الضرر عنه، كما أوضحناه في الوقف، وعن هذا قال: في جامع الفصولين وغيره: بنى المستأجر أو غرس في أرض الوقف صار له فيها حق القرار، وهي المسمى بالكردار له الاستبقاء بأجر المثل. اهـ.
وفي الخيرية: وقد صرح علماؤنا بأن لصاحب الكردار حق القرار، وهو أن يحدث المزارع والمستأجر في الأرض بناء أو غرسا أو كبسا بالتراب بإذن الواقف أو الناظر فتبقى في يده اهـ»
(2)
.
وجاء في قانون العدل والإنصاف: «لا يكلف المحتكر برفع بنائه، ولا بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة»
(3)
.
وقال عليش المالكي: «ما بنى أو غرس في أرض الوقف على الوجه المذكور يكون من باب الخلو، يقطع فيه الإرث، ووفاء الديون؛ لأنه يملك لفاعله، ويجوز بيعه، لكن من استولى عليه يكون عليه لجهة الوقف أجرة للذي يؤول إليه وقف الأرض يسمى عندنا بمصر حكرًا لئلا يذهب الوقف باطلًا، فتحصل أن
(1)
. البحر الرائق (8/ 13).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 522).
(3)
. مادة (335).