الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن كان في يده شيء من الغلة، واشترى شيئًا للوقف من ماله، جاز له أن يرجع بذلك في غلته، وإن لم تكن بأمر القاضي، كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من ماله، فإنه يجوز له الرجوع به على الموكل.
الشرط الثاني: ألا يتيسر إجارة الوقف، والصرف من إجارتها
.
أما ما له منه بد فلا يستدين مطلقًا، كالاستدانة على الوقف من أجل الصرف على المستحقين، إلا أن يستدين من أجل استحقاق الإمام والخطيب، والمؤذن فيجوز ذلك؛ لأن ذلك لضرورة مصالح المسجد
(1)
.
قال ابن نجيم: «الاستدانة على الوقف لا تجوز، إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر، فتجوز بشرطين:
الأول: إذن القاضي.
الثاني: أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها، كما حرره ابن وهبان وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كما في القنية»
(2)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية والحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره البلقيني من الشافعية إلى أنه يجوز للناظر أن يستدين لمصلحة الوقف من غير إذن القاضي
(1)
. انظر حاشية ابن عابدين (4/ 439)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 221، 230)، غمز عيون البصائر (2/ 224)، الفتاوى الهندية (2/ 424)، فتح القدير لابن الهمام (6/ 240)،
(2)
. غمز عيون البصائر (2/ 223)، وانظر مجمع الضمانات (ص: 332)، حاشية ابن عابدين (4/ 439).