الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها، وسبل ثمرتها
(1)
.
[صحيح، وهو في الصحيحين]
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن تسبيل الثمرة يعني تمليكها للغير، فإذا بقي ملكه عليها لم يصح أنه سبل ثمرتها.
الدليل الثاني:
أن الوقف عقد يقتضي زوال الملك، فصار كالبيع والهبة، فإذا كانت لا تصح
(1)
. سنن النسائي (3603).
(2)
. سبق تخريجه، أنظر (ح 959، 951).