الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خانًا للسبيل، وبنى بجانبه مسجدًا، فضاق المسجد، أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا. قيل: فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد، قد عطِّل. قال: يترك على ما صير له، واختار هذه الرواية الشريف، وأبو الخطاب، قاله في الفروع»
(1)
.
القول الثاني:
يصح بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، واختار هذه الرواية ابن تيمية وابن القيم
(2)
.
جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله: «سألت أبي عن مسجد خرب ترى أن تباع أرضه، وينفق على مسجد استحدثوه؟ فقال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن له أحد يعمره، فأرجو ألا يكون به بأس أن تباع أرضه وينفق على الآخر»
(3)
.
القول الثالث:
إذا تعطل المسجد رجع إلى مالكه الأول، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية.
جاء في المبسوط: «فإن خرب ما حول المسجد، واستغنى الناس عن الصلاة فيه، فعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يعود إلى ملك الثاني، ولكنه مسجد كما كان
(1)
. الإنصاف (7/ 102)، وانظر الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص:337).
(2)
. مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (2/ 770)، ومسائل صالح (1/ 295)، (3/ 34)، المحرر (1/ 370)، المغني (5/ 368)، مجموع الفتاوى (31/ 213)، كشاف القناع (4/ 296)، بدائع الفوائد (3/ 127 - 128)، التاج والإكليل (6/ 42)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 127).
(3)
. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (3/ 1007) رقم: 1373، وانظر: الكافي (2/ 411)، المغني (5/ 368).