الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش:
بأن العارية لا تمليك فيها البتة، وإن ملك المعار الانتفاع مدة الإعارة إلا أنه لا يملك المنفعة، ولذلك لا يحق له بيع المنفعة، ولا هبتها بخلاف الوقف فإن منفعة الوقف ملك للموقوف عليه مدة الوقف، لا يرجع فيها الواقف.
دليل من قال: لا بد من النص على التأبيد:
الدليل الأول:
(ح-950) ما رواه الدارقطني من طريق رواد بن الجراح، عن صدقة بن يزيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما من مالي شيء أحب إلي من المائة وسق التي أطعمتنيها من خيبر، فقال له رسول الله عليه السلام: فاحبس أصلها، واجعل ثمرها صدقة، قال: فكتب عمر هذا الكتاب: من عمر بن الخطاب في ثمغ، والمائة الوسق التي أطعمنيها رسول الله عليه السلام من أرض خيبر إني حبست أصلها وجعلت ثمرتها صدقة
…
وفيه: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ما قامت السموات والأرض، جعل ذلك إلى ابنته حفصة، فإذا ماتت فإلى ذي الرأي من أهلها
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ما قامت السموات والأرض) فنص على ذكر التأبيد.
ويناقش من وجهين:
أحدهما: أن زيادة ما قامت السموات والأرض زيادة منكرة، لم يروها عن
(1)
سنن الدارقطني (4/ 192).
عبيد الله بن عمر إلا صدقة، تفرد بها رواد، وكل من صدقة ورواد ضعيفان، وقد رواه سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، ولم يذكر هذه الزيادة، كما رواه جماعة عن نافع، ولم يذكروها
(1)
.
الوجه الثاني:
على فرض أن تكون الزيادة محفوظة، فإن فعل عمر رضي الله لا يدل على الشرطية، غاية ما يدل عليه أن الوقف يصح مؤبدًا، وهذا ليس محلًا للنزاع، بل إن التأبيد هو الأصل حتى لو كانت صيغة الوقف مطلقة حملت على التأبيد، وإنما النزاع هو في جعل التأبيد شرطًا في الوقف، وهذا ما لا يدل عليه قول عمر رضي الله عنه، وهذا على التسليم بصحة الزيادة.
(1)
الحديث رواه سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، كما في سنن النسائي (3603)، ومسند الحميدي في مسنده (684)، ومشكل الآثار للطحاوي (661، 662)، وسنن ابن ماجه (2486)، وصحيح ابن خزيمة (4/ 119)، وصحيح ابن حبان (4899)، وسنن الدارقطني (4/ 193)، وسنن البيهقي (4/ 95) ولم يذكر ما ذكره صدقة.
ورواه جماعة عن نافع ولم يذكروا ما ذكره صدقة، من ذلك:
الأول: ابن عون كما في البخاري (2737)، ومسلم (1633)، وأكتفي بهما عن غيرهما.
الثاني: صخر بن جويرية كما في البخاري (2764) وغيره.
الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 95)، ومسند البزار (5863)، وصحيح ابن حبان (4900)، وسنن الدارقطني (4/ 186، 187)، والبيهقي (6/ 160).
الرابع: أيوب، كما في سنن الدارقطني (4/ 186)، وسنن البيهقي (6/ 159)، واختصره البخاري (2625).
الخامس: عبد الله بن عمر (المكبر) كما في مسند أحمد (2/ 114)، ومسند الحميدي (2/ 290)، وسنن الدارقطني (4/ 186، 192)، وسنن البيهقي (6/ 162).